[ ص: 55 ] الضرب الثاني : وفيها وجهان : أحدهما : لا يجب تمليكها ، وبه قال ما تنتفع به مع بقاء عينه كالكسوة ابن الحداد ، واختاره القفال ، بل يكون إمتاعا كالمسكن والخادم . وأصحهما وينسب إلى النص : يجب تمليكها كالنفقة والأدم وكسوة الكفارة ، ويجري الخلاف في كسوة الخادم وطرده البغوي في كل ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش وظروف الطعام والشراب والمشط ، وألحق في " البسيط " الفرش والظروف بالمسكن . واعلم أن الكسوة تدفع إليها في كل ستة أشهر ، ثم تجدد كسوة الصيف للصيف ، والشتاء للشتاء ، وأما ما يبقى سنة أو أكثر كالفرش والبسط والمشط ، فإنما تجدد في وقت تجديده ، وكذلك جبة الخز والإبريسم لا يجدد في كل شتوة ، وعليه تطريتها على العادة ، ويتفرع على الوجهين في وجوب تمليك الكسوة صور : الغزالي
منها : لو فلا تقصير ، لزمه الإبدال إن قلنا : الكسوة إمتاع ، وإلا فلا على الصحيح . ولو أتلفتها ، أو تمزقت قبل أوان التمزق لكثرة ترددها فيها ، وتحاملها عليها ، فإن قلنا : الكسوة تمليك ، لم يلزم الإبدال ، وإن قلنا : إمتاع ، لزمها قيمة ما أتلفت ، ولزمه الإبدال . سلم إليها كسوة الصيف ، فتلفت في يدها قبل مضي الصيف
ومنها : لو ، فله استردادها إن قلنا : إمتاع ، وإلا فلا على الصحيح . سلم إليها كسوة الصيف ، فماتت في أثنائه ، أو مات الزوج ، أو أبانها
ومنها : إذا لم يكسها مدة ، صارت الكسوة دينا عليه إن قلنا بالتمليك ، وإلا ، فلا .
ومنها : إن قلنا : إمتاع ، لم يجز الاعتياض عنها ، كما لا يجوز للقريب أن يعتاض عن نفقته ، وإن قلنا : تمليك ، ففي الاعتياض الخلاف السابق في الاعتياض عن النفقة .
[ ص: 56 ] ومنها : لو ، فعليه كسوة الشتاء ، إن قلنا بالتمليك ، وعلى الإمتاع لا يلزمه إلا ما يزاد للشتاء حتى يبلى ما عندها . أعطاها كسوة الصيف فمضى الصيف ، وهي باقية لرفقها بها
ومنها : له أن يأخذ المدفوع منها ، ويعطيها غيره إن قلنا بالإمتاع ، وإلا فلا إلا برضاها .
ومنها : لو ، لم يجز على قولنا تمليك ، ويجوز على الإمتاع ، فإن تلف المستعار ، فالضمان على الزوج . ألبسها ثيابا مستعارة ، أو مستأجرة
ومنها : ليس بيع المقبوض إن قلنا إمتاع ، ويجوز على التمليك كالقوت ، فعلى هذا وجهان : أحدهما : ليس لها أن تلبس دون المقبوض كما في النفقة ، وأصحهما : المنع ، لأن للزوج غرضا في تجملها .
فرع
ليس للزوج أن يدفع إليها ثمن ، بل يجب تسليم الثياب ، وعليه مؤنة الخياطة . الكسوة