[ ص: 26 ] فصل
، انفسخ نكاحهما ، وحرمت الكبيرة مؤبدا ، وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها بلبنه ، أو كانت مدخولا بها وإلا فلا ، لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ، وعلى الزوج للصغيرة نصف المسمى ، وفيما يرجع به على الكبيرة الأقوال الأربعة ، ولا مهر للكبيرة إن لم يكن مدخولا بها ، فإن كانت فلها المهر ، قال الأصحاب : ولا نقول : يرجع عليها بمهرها ، لكونها أتلفت عليه بضعها ، لأنه يؤدي إلى إخلاء نكاحها عن المهر . فلو تحته صغيرة وكبيرة أرضعتها الكبيرة ، فلا مهر للصغيرة ، وللكبيرة نصف المسمى إن لم يدخل بها ، وجميعه إن دخل ، ويرجع بالغرم في مال الصغيرة كما سبق . ولو كانت الكبيرة نائمة ، فارتضعت منها الصغيرة قال أرضعتها الكبيرة أربع رضعات ، ثم ارتضعت الصغيرة منها الخامسة وهي نائمة المتولي : إن قلنا : التحريم يتعلق بالرضعات ولم نحله على الرضعة الخامسة ، سقط خمس مهر الصغيرة بفعلها ، ونصفه بالفرقة قبل الدخول ، ويجب على الزوج خمس ونصف ، ويرجع على الكبيرة بثلاثة أعشار مهر المثل على الأظهر ، وفي قول : بأربعة أخماسه ، وأما الكبيرة ، فيسقط أربعة أخماس مهرها بفعلها ، والباقي بالفرقة قبل الدخول ، لأن مقتضاها سقوط النصف والباقي دون النصف فيسقط ، وقياس ما قدمناه عن " المهذب " و " التهذيب " أن يقال : يسقط الخمس من نصف مهر الصغيرة ، ويجب أربعة أخماسه وهما خمسا الجملة ، ويسقط أربعة أخماس نصف مهر الكبيرة ويجب خمسه . ولو كانت الكبيرة أمة نكحها ، تعلق الغرم برقبتها ، وإن ، فلا غرم عليها للزوج ، لأن السيد لا يستحق على مملوكه مالا . ولو كانت [ ص: 27 ] أمته ، أو أم ولده ، فأرضعت الصغيرة ، فعليها الغرم له ، فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم . ولو أرضعت الصغيرة أمته ، أو أم ولده ، صارت بنتا له على الأصح ، فينفسخ النكاح ، ويرجع عليهن بالغرم إن أرضعن ، وإلا فجميع الغرم على الخامسة ، ويمكن أن يجيء فيه خلاف في حوالة التحريم على الرضعات ، فتكون كما لو أرضعن معا . كانت مستولداته الخمس فأرضعن زوجته الصغيرة رضعة رضعة