[ ص: 20 ] الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم
فيه طرفان :
الأول : في . الرضاع الطارئ قد يقطع النكاح وإن لم يقتض حرمة مؤبدة ، وستأتي أمثلته - إن شاء الله تعالى - ، وقد يقطعه لاقتضائه حرمة مؤبدة ، فكل امرأة يحرم عليه أن ينكح بنتها إذا أرضعت تلك المرأة زوجته الصغيرة خمس رضعات ، ثبتت الحرمة المؤبدة ، وانقطع النكاح . فإذا الغرم عند انقطاع النكاح ، انفسخ النكاح . فإن كان اللبن من غير الأب والابن والأخ لم يؤثر ، لأن غايته أن تصير ربيبة أبيه أو ابنه أو أخيه ، وليست بحرام . ولو أرضعتها زوجة أخرى له بلبنه ، انفسخ النكاح ، وثبتت الحرمة المؤبدة ، لأنها بنته ، وإن كان اللبن لغيره فسنذكره - إن شاء الله تعالى - ، ثم الصغيرة التي ينفسخ نكاحها بالرضاع تستحق نصف المسمى إن كان صحيحا ، أو نصف مهر المثل إن كان فاسدا إلا أن يكون الانفساخ من جهتها بأن دبت فرضعت من نائمة ، فإنه لا شيء لها على المذهب ، كما سنذكره - إن شاء الله تعالى - ويجب على المرضعة الغرم للزوج ، سواء قصدت بالإرضاع فسخ النكاح أم لا ، وسواء وجب عليها الإرضاع بأن لا يكون هناك مرضعة غيرها أم لا ، لأن غرامة الإتلاف لا تختلف بهذه الأسباب ، [ ص: 21 ] وفيما إذا لزمها الإرضاع احتمال للشيخ كان تحته صغيرة ، فأرضعتها أمه من النسب أو الرضاع ، أو جدته أو بنته أو حافدته منهما ، أو زوجة أبيه أو ابنه أو أخيه بلبانهم خمس رضعات أبي حامد ، ثم نص هنا أن على المرضعة نصف مهر المثل ، ونص أن شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يلزمهم جميع مهر المثل ، فقيل : فيهما قولان نقلا وتخريجا ، وقيل : بتقرير النصين ، لأن فرقة الرضاع حقيقية ، فلا توجب إلا النصف . وفي الشهادة النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود ، لكنهما حالا بينه وبين البضع ، فغرما قيمته ، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب . فإن قلنا بالقولين ، فهل هما في كل المسمى ونصفه ، أم في مهر المثل ونصفه ؟ قولان ، فحصل في الرضاع أربعة أقوال : أظهرها عند الجمهور : نصف مهر المثل . والثاني : جميعه ، والثالث : نصف المسمى ، والرابع جميعه .
فرع
، وانفسخ النكاح ، فللصغيرة نصف المسمى في كسبه ، ولسيده الرجوع على أم العبد بالغرم ، لأنه بدل البضع ، فكان للسيد كعوض الخلع . نكح العبد صغيرة ، فأرضعتها أمه
فرع
، فلها على الزوج المتعة ، قال صغيرة مفوضة أرضعتها أم الزوج ابن الحداد : ويرجع الزوج على المرضعة بالمتعة ، قال الأصحاب : هذا تفريع على القول الذاهب لأنه يرجع بنصف المسمى والأظهر : أنه يرجع بنصف مهر المثل هناك وكذا هنا ، والصورة إذا كانت الصغيرة أمة ، فزوجها السيد بلا مهر ، لأن الصغيرة الحرة لا يتصور في حقها التفويض .
فرع
فالغرم على الأجنبي ، وفي قدره الأقوال الأربعة . ولو أوجرها [ ص: 22 ] خمسة أنفس ، فعلى كل واحد خمس الغرم ، ولو أوجرها واحد مرة ، وآخران مرتين مرتين ، فهل يوزع عليهم أثلاثا أم على عدد الرضعات ؟ وجهان : أصحهما الثاني . حلب أجنبي لبن أم الزوج ، أو كان محلوبا ، فأخذه ، وأوجره الصغيرة
فرع
، فهل الغرم عليها ، أم على المكره ؟ وجهان : أصحهما : عليها ، قاله أكرهت على الإرضاع الروياني .