[ ص: 3 ] كتاب الرضاع
، وثبوت المحرمية المفيدة لجواز النظر والخلوة دون سائر أحكام النسب ، كالميراث ، والنفقة ، والعتق بالملك ، وسقوط القصاص ، ورد الشهادة وغيرها ، وهذا كله متفق عليه . ثم في كتاب الرضاع أربعة أبواب : الرضاع يؤثر في تحريم النكاح
الأول : في أركانه وشروطه ، أما الأركان فثلاثة :
الأول : ، وله ثلاثة شروط : الأول : كونه امرأة ، فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم ، فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة ، ولا يحرم لبن الرجل أيضا على الصحيح ، وقال المرضع الكرابيسي : يحرم ، ولبن الخنثى لا يقتضي أنوثته على المذهب ، فلو ارتضعه صغير ، توقف في التحريم ، فإن بان أنثى ، حرم . وإلا ، فلا .
الشرط الثاني : كونها حية ، فلو ، لم يتعلق به تحريم ، كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطء الميتة . ولو ارتضع ميتة ، أو حلب لبنها ، وهي ميتة ، حرم على الصحيح المنصوص . حلب لبن حية ، وأوجر الصبي بعد موتها
الشرط الثالث : كونها محتملة للولادة ، فلو ، لم يحرم ، وإن كانت بنت تسع وإن لم يحكم ببلوغها ، لأن احتمال البلوغ قائم ، والرضاع كالنسب فكفى فيه الاحتمال . [ ص: 4 ] فرع ظهر لصغيرة دون تسع سنين لبن
سواء كانت المرضعة مزوجة ، أم بكرا ، أم بخلافهما ، وقيل : لا يحرم لبن البكر ، والصحيح الأول ، ونص عليه في البويطي .
فرع
نص في البويطي أنه إذا ، كره له نكاحها . نزل لرجل لبن ، فارتضعته صبية