فصل
، بل يكفي سجدتان في آخر الصلاة ، سواء تكرر نوع ، أو أنواع . قال الأئمة : لا تتعدد حقيقة السجود . وقد تتعدد صورته في مواضع : منها : المسبوق إذا سجد مع الإمام ، يعيد في آخر صلاته على المشهور . لا يتكرر السجود بتكرر السهو
ومنها : لو ، فالمشهور : أنهم يتمونها ظهرا ، ويعيدون سجود السهو ، لأن الأول لم يقع في آخر الصلاة . ومنها : لو ظن أنه سها الإمام في صلاة الجمعة ، فسجد للسهو ، ثم بان قبل السلام خروج وقت الظهر ، فالأصح أنه يسجد للسهو ثانيا ، لأنه زاد سجدتين سهوا . والثاني : لا يسجد ، ويكون السجود جابرا لنفسه ولغيره . سها في صلاته ، فسجد للسهو ، ثم بان قبل السلام أنه لم يسه
ومنها : لو ، أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى دار الإقامة ، وجب إتمام الصلاة ، ويعيد السجود قطعا . سها المسافر في الصلاة المقصورة ، فسجد للسهو ، ثم نوى الإتمام قبل السلام
ومنها : لو ، أو غيره ، ففي وجه : يعيد السجود . والأصح : لا يعيده كما لو تكلم ، أو سلم ناسيا بين سجدتي السهو ، أو فيهما ، فإنه لا يعيده قطعا ، لأنه لا يؤمن وقوع مثله في المعاد فيتسلسل . ولو سجد للسهو ثلاثا ، لم يسجد لهذا السهو . وكذا لو سجد للسهو ، ثم سها قبل السلام بكلام ، لم يعد السجود . شك ، هل سجد للسهو سجدة ، أم سجدتين ، فأخذ بالأقل ، وسجد أخرى ، ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين
[ ص: 311 ] ومنها : لو ، أعاد السجود على وجه ، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر . والأصح : أنه لا يعيده ، لأنه قصد جبر الخلل . ظن سهوه بترك القنوت مثلا ، فسجد له ، فبان قبل السلام أن سهوه بغيره
قلت : ولو شك ، هل سها ، أم لا ؟ فجهل وسجد للسهو ، أمر بالسجود ثانيا لهذه الزيادة . والله أعلم .