فصل : فإذا تقرر هذا ، فالعتق ضربان : واجب ، وتطوع
فالواجب : خاص في بعض الرقاب : وهي أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب . والتطوع : أن يكون عاما في جميع الرقاب : من مؤمنة ، وكافرة ، وسليمة ، ومعيبة .
. والعتق يقع بالقول الصريح ، وكناية
والصريح لفظتان : أعتقتك ، وحررتك . يقع العتق بهما مع وجود النية وعدمها . والكناية : قوله حرمتك ، وسبيتك ، وأطلقتك ، وخليتك ، وما في معناه ، فإن نوى به العتق عتق ، وإن لم ينو لم يعتق ، ولا يعتق بالنية من غير لفظ كالطلاق ، ويصح معجلا ، ومؤجلا ، وناجزا ، وعلى صفة ، وبعوض ، وبغير عوض ، اعتبارا بالطلاق ، وبعلم العبد ، وبغير علمه ، ومع إرادته ، وكراهته .