فصل : والضرب الثاني : ، فهو على ضربين : أن لا تفضي به المخالفة إلى المنابذة
أحدهما : أن يعتقد بتصديق موافقيه في دعاويهم ، ويشهد لهم بها على خصومهم كالخطابية .
يعتقدون أن من كان على رأيهم لم يكذب ، فيصدقوه على ما ادعاه ، وشهدوا له على خصمه إن أنكر ، فمنهم من يستظهر بإحلافه قبل الشهادة له ، ومنهم من لا يستظهر ، ويشهد له بمجرد قوله ، وهي في الحالتين شهادة زور ، تسقط بها عدالته ، وترد بها شهادته ، لأنه شهد بما لم يعلم ، والله تعالى يقول : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون