مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو خلقت لرجل كفان في ذراع إحداهما فوق الأخرى فكان يبطش بالسفلى ، ولا يبطش بالعليا فالسفلى هي الكف التي فيها القود والعليا زائدة ، وفيها حكومة وكذلك قدمان في ساق فإن استوتا فهما ناقصتان فإن قطعت إحداهما ففيها حكومة لا تجاوز نصف دية قدم وإن قطعتا معا ففيهما دية قدم ويجاوز بها دية قدم وإن قطعت إحداهما ففيها حكومة فإن عملت الأخرى لما انفردت ثم عاد فقطعها وهي سالمة يمشي عليها ففيها القصاص مع حكومة الأولى .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، أو ذراعان في عضد ، أو عضدان في منكب فلا يخلو حاله فيها من ثلاثة أقسام : إذا خلق لرجل كفان في ذراع
أحدها : أن لا يبطش بهما ولا بواحدة منهما فهما يد ناقصة لا قود فيهما ، ولا في واحدة منهما ولا دية فيهما ولا في واحدة منهما ، لأن عدم البطش قد أذهب بمنافعهما ، وذهاب المنافع يمنع من القود والدية كالشلل ، وفيهما حكومة لا يبلغ بها دية يد باطشة ، وفي إحداهما حكومة على النصف من حكومتهما إلا أن تكون إحداهما أزيد شينا فيزاد في حكومتها ، فلو بطشت الباقية منهما بعد المقطوعة علم أنها هي اليد من أصل الخلقة ، فيجب فيها القود إن قطعت وكمال الدية .