فصل : فهو مبني على سن المثغور إذا نبت بعد أخذ ديتها ، وفيها قولان : وإذا قطع لسانه فأخذ بالقود أو الدية ثم ثبت لسان المجني عليه
أحدهما : أنها عطية من الله لا يسترجع بها ما أخذه من ديتها ، فعلى هذا أولى في اللسان أن يكون عطيته مستجدة لا يسترجع بعد نباته بما أخذه من ديته .
والقول الثاني : أن هذه السن الثابتة خلف من السن الذاهبة دل على بقاء أصلها ، فيسترجع منه بعد نباتها ما أخذه من ديتها ، فعلى هذا هل يكون كذلك أم لا ؟ على وجهين ذكرناهما في حكم اللسان إذا نبت ، ولكن عود ضوء العين بعد ذهابه رد ما أخذه من الدية قولا واحدا ، بخلاف اللسان إذا نبت . لو جنى على لسانه فخرس وغرم ديته ثم عاد فنطق
والفرق بينهما أن ذهاب اللسان مستحق وأن النابت غيره وذهاب الكلام مظنون ، فدل النطق على بقائه .