[ القول في ] . حلب أمهات النسل
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن ، لا يحلبهن فيمتن هزلا " .
قال الماوردي : ولد البهيمة في ارتوائه من لبنها إذا كان رضيعا كولد الأمة في تمكينه من ريه ؛ لحرمة نفسه ، ولا يجوز أن يحلب من لبنها إذا كان رضيعا إلا ما فضل عن ريه حتى يستغني عنه برعي أو علوفة أو ذبحه إذا كان مأكولا ، فإن عدل به إلى لبن غير أمه جاز إن اشتراه ، وإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين .