مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وليس له أن يسترضع الأمة غير ولدها فيمنع منها ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه أو يكون ولدها يغتذي بالطعام فيقيم بدنه فلا بأس به " .
قال الماوردي : لا يخلو من أن يكون حرا أو مملوكا ؛ فإن كان حرا فنفقته ورضاعه على أبيه دون سيد أمه ، ولسيدها أن يسترضع لبنها من أراد ، وإن كان مملوكا لم يخل أن يكون لسيد أمه أو غيره ؛ فإن كان ملكا لغير سيدها فنفقته ورضاعته على سيده ، وإن كان لسيدها فنفقته ورضاعته على سيدها وأمه أحق برضاعه من غيرها لفضل حنوها واستمراء لبنها وإدراره عليه دون غيرها ، ولا يخلو لبنها معه من ثلاثة أحوال : ولد الأمة
أحدها : أن يكون بقدر ريه ووفق كفايته ؛ فعلى السيد أن يخلي بينها وبين رضاع ولدها ، وليس له أن يسترضعها غيره ؛ لقوله تعالى : لا تضار والدة بولدها [ البقرة : 233 ] .
والحال الثانية : أن يكون لبنها قاصرا عن ريه فعليه أن يمكنها من رضاعه ويتمم له من غيرها بقيمة ريه .
والحال الثالثة : أن يكون لبنها أكثر من ريه ؛ فعليه أن يمكنه من ارتضاع ريه ، ويجوز له أن يسترضع فاضل لبنها من شاء بأجر أو بغير أجر .