[ القول في ] . كسوة المملوك
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكسوتهم كذلك مما يعرف أهل ذلك البلد أنه صوف أو قطن أو كتان ، أي ذلك كان الأغلب بذلك البلد وكان لا يسمى مثله ضيقا بموضعه " .
قال الماوردي : كسوة العبد معتبرة بمثل ما اعتبر به قوته من غالب كسوات العبيد في البلد ، والإماء في الصيف والشتاء ، ويملك العبد لباس كسوته ، ولا يملك أثمانها ، وإذا خلقت استجد له السيد غيرها ، ولا يلزم السيد إذا كان يلبس مرتفع الثياب وناعمها من الوشي والحرير أن يساوي فيها بين نفسه وبين عبده ، ويلزمه إذا كان يلبس أدنى الثياب كالبوادي وأهل القرى أن يسوي بين نفسه وعبده ؛ فقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وذلك متوجه إلى من جرت عادتهم في مأكلهم وملبسهم بمساواة عبيدهم دون المتميزين عنهم ، والسادة على أربعة أضرب : إخوانكم خولكم تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون
[ ص: 528 ] أحدها : موسر يستعمل أعمال الموسرين ، فلا تلزمه التسوية بين نفسه وعبده . .
والثاني : معسر يستعمل أعمال المعسرين ؛ فهذا يلزمه التسوية بين نفسه وبين عبده .
والثالث : هو موسر يستعمل أفعال المعسرين فيلزمه مساواة عبده .
والرابع : معسر يستعمل أفعال الموسرين فيمنع من مساواة عبده لترفهه في حق نفسه .