[ ص: 525 ] باب . نفقة المماليك
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن بكر أو بكير بن عبد الله " المزني شك " عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قال ) فعلى مالك المملوك الذكر والأنثى البالغين إذا شغلهما في عمل له أن ينفق عليهما ويكسوهما بالمعروف " . للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق
قال الماوردي : أسباب : بنسب ، وزوجية وملك يمين ، وقد مضى حكمها بالنسب والزوجية ، فأما ملك اليمين فتجب به نفقات العبيد والإماء ؛ لما رواه النفقة تجب بثلاثة الشافعي من حديث أبي هريرة المقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق
فبين بهذا الخبر ما يجب للمملوك من النفقة وما يجب عليه من العمل ، ولأن السيد مالك لتصرف عبده وكسبه فوجب أن يكون ملتزما لنفقته وكسوته لما يلزمه من حراسة نفسه .