الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 525 ] باب نفقة المماليك .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن بكر أو بكير بن عبد الله " المزني شك " عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ( قال ) فعلى مالك المملوك الذكر والأنثى البالغين إذا شغلهما في عمل له أن ينفق عليهما ويكسوهما بالمعروف " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : النفقة تجب بثلاثة أسباب : بنسب ، وزوجية وملك يمين ، وقد مضى حكمها بالنسب والزوجية ، فأما ملك اليمين فتجب به نفقات العبيد والإماء ؛ لما رواه الشافعي من حديث أبي هريرة المقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق .

                                                                                                                                            فبين بهذا الخبر ما يجب للمملوك من النفقة وما يجب عليه من العمل ، ولأن السيد مالك لتصرف عبده وكسبه فوجب أن يكون ملتزما لنفقته وكسوته لما يلزمه من حراسة نفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية