الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك أبو أبي الأب وكذلك العصبة يقومون مقام الأب إذا لم يكن أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : والجد أبو أبي الأب يقوم مقام الأب عند موته أو نقصه والجدة أم الأم تقوم مقام الأم ، عند موتها أو نقصها ، فأما تخيير المولود بين مستحقي حضانته ف بين أبويه ، والأم والأب ، ولا تخيير بين غيرهما مع وجودهما ، فإن عدمت الأم خير بين الأب وبين جميع أمهات الأم وإن عدم الأب خير بين الأم وجميع آباء الأب ، هذا فيما لم يختلف فيه مذهب الشافعي وجميع أصحابه واختلفوا في تخييره بين الأم وسائر العصبات على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا وتكون الأم أحق بكفالته لاختصاصها بالولادة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يخير كما يخير بينهما وبين الأب لأنهم عصبة مناسبون كالأب ولحديث عمارة الجرمي قال : خيرني علي بن أبي طالب بين أمي وعمي وقال لأخ لي هو أصغر مني ، وهذا أيضا لو قد بلغ لخيرته . فأما تخييره بين الأب وبين غير الأم وأمهاتها من نساء الحضانة ، فإن أدلين بالأب لم يخير بينهن وبين الأب ، وإن أدلين بالأم كالخالات ففي تخييره بين الأب وبينهن ما ذكرنا من الوجهين ، فأما تخييره بين سائر العصبات ، وبين سائر النساء سوى الأمهات ، ففيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : لا يخير وتكون العصبات أحق .

                                                                                                                                            والثاني : لا ويكون نساء القرابات أحق .

                                                                                                                                            والثالث : بين عصباته وبين نساء قراباته إذا تساوت درجتهم ، فإن تساوى اثنان في عصبته لأخوين أو اثنتان من قراباته كالأختين ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يخير بينهما .

                                                                                                                                            [ ص: 523 ] والثاني : يقرع بينهما ولا يخير ويستحقه من قرع منهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية