مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك أبو أبي الأب وكذلك العصبة يقومون مقام الأب إذا لم يكن أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها " .
قال الماوردي : والجدة أم الأم تقوم مقام الأم ، عند موتها أو نقصها ، فأما تخيير المولود بين مستحقي حضانته ف بين أبويه ، والأم والأب ، ولا تخيير بين غيرهما مع وجودهما ، فإن عدمت الأم خير بين الأب وبين جميع أمهات الأم وإن عدم الأب خير بين الأم وجميع آباء الأب ، هذا فيما لم يختلف فيه مذهب والجد أبو أبي الأب يقوم مقام الأب عند موته أو نقصه الشافعي وجميع أصحابه واختلفوا في تخييره بين الأم وسائر العصبات على وجهين :
أحدهما : لا وتكون الأم أحق بكفالته لاختصاصها بالولادة .
والوجه الثاني : يخير كما يخير بينهما وبين الأب لأنهم عصبة مناسبون كالأب ولحديث عمارة الجرمي قال : خيرني علي بن أبي طالب بين أمي وعمي وقال لأخ لي هو أصغر مني ، وهذا أيضا لو قد بلغ لخيرته . فأما تخييره بين الأب وبين غير الأم وأمهاتها من نساء الحضانة ، فإن أدلين بالأب لم يخير بينهن وبين الأب ، وإن أدلين بالأم كالخالات ففي تخييره بين الأب وبينهن ما ذكرنا من الوجهين ، فأما تخييره بين سائر العصبات ، وبين سائر النساء سوى الأمهات ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : لا يخير وتكون العصبات أحق .
والثاني : لا ويكون نساء القرابات أحق .
والثالث : بين عصباته وبين نساء قراباته إذا تساوت درجتهم ، فإن ، ففيه وجهان : تساوى اثنان في عصبته لأخوين أو اثنتان من قراباته كالأختين
أحدهما : يخير بينهما .
[ ص: 523 ] والثاني : يقرع بينهما ولا يخير ويستحقه من قرع منهما .