الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا وقع التنازع في كفالة المولود ، وله زوجة كبيرة نظر ، فإن أمكن ، استمتاعه بها أو استمتاعها به ، فهي أحق بكفالته وإن كانت أجنبية من جميع قراباته ؛ لما جعل الله تعالى بين الزوجين من المودة ، فكان أسكن إليها ، وكانت أعطف عليه . وإن لم يكن استمتاعه بها واستمتاعها به فلا حق لها في كفالته ، وأقاربه من الرجال والنساء أحق منهما به ، فلو كانت الزوجة من أقاربه ، فهل يترجح بعقد النكاح على غيرها من الأقارب أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يترجح بذلك عليهم ، ويكون أحق بكفالته من جميعهم لجمعها بين سببين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا تترجح به على غيرها ، وتقف في الكفالة على درجتها من القرابة التي هي أخص بالكفالة ، وهكذا لو كان المولود جارية ، ولها زوج كبير ، فإن أمكنه الاستمتاع بها كان أحق بكفالتها ، فإن لم يمكنه فالأقارب أحق بكفالتها منه ، فإن شاركهم في القرابة فهل يترجح بعقد النكاح وليهم أم لا ؟ على وجهين ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية