الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قيل بالوجه الثاني في انتقالها بعد الخالات والعمات إلى خالات الأبوين انتقلت الحضانة إلى خالات الأم يترتبن فيها ترتيب الخالات المفترقات ، ولا حضانة لعمات الأم لإدلائهن بأبي الأم ، وهو ذكر لا يرث ، ثم تنتقل بعد خالات الأم إلى خالات الأب ثم إلى عماته ثم تنتقل بعد خالات الأب وعماته إلى خالات أم الأم دون عماتها ، ثم تنتقل بعدهن إلى خالات الجد ثم إلى عماته ، ثم تستعلي كذلك إلى درجة بعد درجة ، ولا تستوعب عمود الأمهات كما استوعبت أمهات الأمهات : لأن البعد من أمهات الأم وارثة كالقربى ، فلم يعتبر في حضانتهن قرب الدرج ، والخالات والعمات بخلافهن ؛ لأنهن لا يرثن ، فاعتبر فيهن قرب الدرج ، فإذا عدم خالات الأمهات وخالات الآباء وعماته انتقلت الحضانة بعدهن إلى بنات الأخوات ثم إلى بنات بنات الإخوة ثم إلى بنات العصبة ثم إلى بنات الخالات ، ثم إلى بنات العمات على ما بيناه في الوجه الأول .

                                                                                                                                            وإذا استوضحت ما قررته من هذه الأصول صح لك التفريع عليها عند اجتماع القرابات المختلفة الجهات ، وسنذكر تفرد الرجل بها ، واشتراكهم مع النساء فيها من بعد ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            [ ص: 516 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية