الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا عدم الأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات وتقدمن فيها على العمات ؛ لإدلائهن بالأم ، وإدلاء العمات بالأب مع استوائهن في الدرجة وعدم الميراث ، فتقدم الخالة للأب والأم ثم الخالة للأب ثم الخالة للأم ، وعلى قول المزني وأبي العباس : تقدم الخالة للأم على الخالة للأب .

                                                                                                                                            ومن أصحابنا من أسقط حضانة الخالة للأب لإدلائها بأبي الأم ، والأنثى إذا أدلت بذكر لا يرث سقطت حضانتها كأم ابن الأم .

                                                                                                                                            وهذا ليس بصحيح لمساواتها للأم في درجتها فصارت مدلية بنفسها ، وخالفت أم ابن الأم المدلية بغيرها .

                                                                                                                                            فإذا عدم الخالات انتقلت الحضانة بعدهن إلى العمات ؛ لإدلائهن لأخوة الأب كإدلاء الخالات بإخوة الأم ، فتقدم العمة للأب والأم ثم العمة للأب ثم العمة للأم ، وعلى قول المزني وأبي العباس : تقدم العمة للأم على العمة للأب على ما تقدم من قولهم في الأخوات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية