فصل : فإذا وتقدمن فيها على العمات ؛ لإدلائهن بالأم ، وإدلاء العمات بالأب مع استوائهن في الدرجة وعدم الميراث ، فتقدم الخالة للأب والأم ثم الخالة للأب ثم الخالة للأم ، وعلى قول عدم الأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات المزني وأبي العباس : تقدم الخالة للأم على الخالة للأب .
ومن أصحابنا من أسقط حضانة الخالة للأب لإدلائها بأبي الأم ، والأنثى إذا أدلت بذكر لا يرث سقطت حضانتها كأم ابن الأم .
وهذا ليس بصحيح لمساواتها للأم في درجتها فصارت مدلية بنفسها ، وخالفت أم ابن الأم المدلية بغيرها .
فإذا عدم الخالات انتقلت الحضانة بعدهن إلى العمات ؛ لإدلائهن لأخوة الأب كإدلاء الخالات بإخوة الأم ، فتقدم العمة للأب والأم ثم العمة للأب ثم العمة للأم ، وعلى قول المزني وأبي العباس : تقدم العمة للأم على العمة للأب على ما تقدم من قولهم في الأخوات .