مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا خير فاختار أحد الأبوين ثم اختار الآخر حول " .
قال الماوردي : لأن تخيير الولد حق له لا عليه يقف على شهوته والميل إلى مصلحته ، فإذا حول إليه ، فإن رجع إلى اختيار الأول أعيد إليه على هذا أبدا ، كلما اختار واحدا بعد واحد حول إليه ؛ لوقوفه على شهوته ، ولأنه ربما حدث من تقصير من اختار ما يبعثه عن الانتقال عنه . اختار أحد أبويه ثم عدل إلى اختيار الآخر