الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بالولد ما لم تتزوج ، وعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه ويخرج الغلام إلى الكتاب أو الصناعة إذا كان من أهلها ويأوي إلى أمه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد فرقنا بين زمان الحضانة وزمان الكفالة ، وأن الحضانة فيما دون السبع ، وتكون الأم أحق فيها بالولد ، والكفالة مستحقة على الأب سواء اختاره الولد أو اختار أمه ، وكذلك ما احتاج إليه الولد من تعليم وتأديب : لأنه من مصالح الولد التي يجب عليه القيام بها وزمان التعليم في إسلامه إلى الكتاب أو الصناعة بحسب عادته وعرف أهله مختص بالبنين دون البنات وزمانه معتبر بحال الولد ، فإن كان فطنا ذكيا قدم في زمان الحضانة إذا بلغ خمسا أو ستا ، وإن كان بليدا ضعيف التخيير أخر إلى زمان الكفالة إذا بلغ سبعا أو ثمانيا ، فإذا احتاج الولد إلى خدمة في الحضانة والكفالة ومثله من يخدم قام الأب بمؤونة خدمته إما باستئجار خادم أو ابتياعه على حسب عادة أهله وعرف أمثاله ، ولا يلزم الأم مع استحقاقها لحضانته أن تقوم بخدمته إذا كان مثلها لا يخدم ؛ لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتدبير الولد والنظر في مصالحه ، وذلك لا يوجب مباشرة الخدمة ، والخدمة إذا وجبت فهي مستحقة للغلام والجارية ، وإن كان التعليم والتأديب مختصا بالغلام دون الجارية ، وتختص الجارية بأن تؤخذ بالخفر والصيانة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية