فصل : والشرط الرابع : : لأن العدالة شرط في استحقاق الولاية فكانت شرطا في استحقاق الكفالة ، ولأن الفاسق عادل عن صلاح نفسه : فكان بأن يعدل عن صلاح ولده أشبه ، ولأنه ربما اقتدى الولد بفساده لاقترانه به ونشوئه معه ، والعدالة المعتبرة فيه عدالة الظاهر المعتبرة في ولاية النكاح ، ولا يراعى عدالة الباطن المعتبرة في قبول الشهادة ليكون بعدالة ظاهره مأمونا على ولده قيما بمصالحه ، فلو صار بعد فسقه عدلا استحق الكفالة ، ولو فسق بعد عدالته خرج من الكفالة ويستوي فيه الأبوان ، فلو الأمانة بوجود العدالة ، وعدم الفسق من غير [ ص: 504 ] تخيير لم يقبل قوله فيه ، ولم يكن له إحلافه عليه ، وكان على ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق بينة عليه فيثبت بها فسقه ، وتسقط بها كفالته . ادعى أحدهما فسق صاحبه لينفرد بالكفالة