الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والشرط الثاني : العقل الذي تصح به الولاية ، وتقوم معه بالكفالة ، فإن كان أحدهما مجنونا أو معتوها أو مخبولا فلا كفالة له لأنه قد صار مكفولا ، فلم يجز أن يكون كاملا ، فلو طرأ عليه بعد استحقاق الكفالة خرج منها ، فأما الذي يجن زمانا ، ويفيق زمانا ، فلا كفالة له : لأنه في زمان الجنون زائل الولاية وفي زمان الإفاقة مختل التدبير ، وربما طرأ جنونه على عقله لا يؤمن معه على الولد أن يقل جنونه في الأحيان النادرة ، ولا يؤثر في التمييز بعد زواله ، فلا يمنع من الكفالة .

                                                                                                                                            وأما المرض ، فإن كان طارئا يرجى زواله لم يمنع من استحقاق الكفالة ، وإن كان ملازما كالفالج والسل المتطاول نظر فيه ، فإن أثر في عقله أو تشاغل بشدة ألمه فلا كفالة له لقصوره عن مراعاة الولد وتربيته ، وإن أثر في قصور حركته مع صحة عقله وقلة ألمه روعيت حاله : فإن كان ممن يباشر كفالته بنفسه سقط حقه منها ؛ لما يدخل على الولد من التقصير فيها ، وإن كان ممن يراعي بنفسه التدبير ، ويستنيب فيما تقتضيه المباشرة . كان على حقه من الكفالة وسواء كان أبا أو أما ، فلو أفاق المجنون وبرأ المريض عادا إلى حقهما من الكفالة .

                                                                                                                                            [ ص: 503 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية