فصل : فإذا ، فإن عجز عن نفقتهما كان الابن أحق ، لابتداء وجوبها عليه دون ابن الابن الذي انتقلت إليه عن أبيه ولو كان له ابن بنت وبنت ابن وأيسر بنفقة أحدهما كانت بنت الابن أحق بتحمل نفقتها من ابن البنت لمعنيين : أحدهما : نقصها بالأنوثية . كان له ابن وابن ابن تحمل نفقتهما إذا أيسر بها
[ ص: 486 ] والثاني : قوة سببها بتعصيب أبيها - والله أعلم بالصواب .