[ ص: 477 ] باب من كتاب النفقة ومن ثلاثة كتب مسألة : قال النفقة على الأقارب الشافعي رحمه الله تعالى : " في كتاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة دون أمه " .
قال الماوردي : على الآباء بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعبرة . نفقة الأولاد
فأما الكتاب فقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [ البقرة : 233 ] فدلت هذه الآية على أمرين :
أحدهما : على وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات ، ودلت على أن اشتغال الأم بتربية ولدها لا يوجب سقوط نفقتها وقال عز وجل : ، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن [ الطلاق : 16 ] يعني المطلقات إذا أرضعن أولادهن وجبت لهن أجرة الرضاعة فلما لزمت أجرة الرضاع كان لزوم النفقة أحق . وقال تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم [ الإسراء : 31 ] ، فلولا وجوب النفقة عليه ما قتله خشية الإملاق من النفقة .
وأما دليل السنة فما روى الشافعي عن سفيان عن أبي عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة . فدل على وجوب النفقة للولد . أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال : إن معي دينارا قال : أنفقه على نفسك ، قال : إن معي آخر قال : أنفقه على ولدك ، قال : إن معي آخر ، قال : أنت أعلم
وروى الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عائشة أنها حدثته هند أم معاوية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم ؛ فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ، فدل هذا أيضا على وجوب نفقة الولد . أن
وأما العبرة : فإن وجود البعضية بينهما وأنه يعتق كل واحد منهما على صاحبه كما [ ص: 478 ] تعتق عليه نفسه ، ولا يشهد له كما لا يشهد لنفسه فوجب أن ينفق كل واحد منهما على صاحبه كما ينفق على نفسه .