[ القول في نفقة الحمل ] .
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا أعلم حجة بأن لا ينفق على الأمة الحامل ، ولو زعمنا أن النفقة للحمل كانت نفقة الحمل لا تبلغ بعض نفقة أمة ، ولكنه حكم الله جل ثناؤه ( وقال ) في كتاب الإملاء : النفقة على السيد ( قال المزني ) رحمه الله : الأول أحق به ؛ لأنه شهد أنه حكم الله وحكم الله أولى مما خالفه .
قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في : واجبة ، وهل وجبت لحملها أو لها : لأنها حامل ؟ على قولين : نفقة الحامل المبتوتة
أحدهما : نص عليه في كتاب الأم ونقله المزني إلى هذا الموضع واختاره المزني وجمهور أصحابنا . أنها وجبت لها لكونها حاملا لأربعة معان .
أحدها : أنها مقدرة بكفاية الأم ونفقات الأقارب غير مقدرة ، وهي معتبرة بكفاياتهم لا بكفاية غيرهم ، ولو وجبت للحمل لما تقدرت ولكانت بعض نفقة أمة . .
والثاني : أن هذه النفقة لا تسقط بتأخير المطالبة ونفقة الأقارب تسقط بتأخير المطالبة فثبت أنها لها لا لحملها .
والثالث : أنها لو كانت للحمل لوجب إذا ملك الحمل مالا من وصية أو ميراث أن تكون النفقة في ماله لا على أبيه ، وفي إجماعهم على أنها على الأب دليل على أنها تجب للحامل دون الحمل .
والرابع : أنها لو كانت للحمل لوجب أن يؤخذ الجد بها عند إعسار الأب وفي سقوطها عنه دليل على أنها لا تجب له .
والقول الثاني : نص عليه الشافعي في كتاب " الإملاء " أن لثلاثة معان : النفقة تجب للحمل لا للحامل
أحدها : أن النفقة لما وجبت لوجود الحمل وسقطت بعدمه دل على وجوبها للحمل دون أمه .
والثاني : أنه لما وجبت نفقة الحمل بعد انفصاله وجبت نفقته في حال اتصاله لتحفظ بها حياته في الحالين .
[ ص: 475 ] والثالث : أنه لما كانت نفقة المرضعة تجب للمرضع دونها وإن تقدرت بكفايتها كانت نفقة الحامل بمثابتها تجب للحمل دونها وتتقدر بكفايتها دونه .