الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في نفقة الملاعنة ] .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو ظهر بها حمل فنفاه وقذفها لاعنها ولا نفقة عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا نفى حمل زوجته ولاعن منها بعد قذفه صح لعانه من الحمل على القولين فيه : لأن نفيه تبع لرفع الفراش ولها السكنى في مدة العدة : لأنها فرقة عن نكاح صحيح .

                                                                                                                                            ولا نفقة لها وإن كانت حاملا لانتفاء حملها عنه باللعان فصارت كالحائل سواء قيل إن النفقة لحملها أو لها لأجل الحمل ، فإن قيل : فإذا انقضت عدتها بوضعه كما لو كان حقا به ، فهلا وجبت لها النفقة كاللاحق ، قيل : العدة تجب لاستبراء الرحم [ ص: 469 ] والتعبد ولئلا يلحق بزوج غيره وهو أقوى ما يقع به الاستبراء ، فاستوى في الاستبراء وانقضاء العدة به من يلحق ومن لا يلحق ، والنفقة تجب للحمل ؛ لأنه مناسب والمنفي غير مناسب ، فلم تجب له ولا نفقة ، فإن نفى حملها بعد أن أبانها بالخلع أو بالطلاق الثلاث ، ففي جواز لعانه عنها لنفي الحمل قولان ، مضيا في كتاب اللعان .

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز له نفيه اعتبارا بغلبة الظن في نفيه ونفقته ، فعلى هذا تسقط عنه النفقة إذا لاعن ورجع عليها بما أنفق .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجوز أن يلاعن لنفيه حتى تضع اعتبارا باليقين في نفيه ونفقته ، فعلى هذا إذا رضعت لاعن وسقطت عنه النفقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية