[ ] . النفقة في حال الفسخ
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكل ما وصفت من متعة أو نفقة أو سكنى فليست إلا في نكاح صحيح ، فأما كل نكاح كان مفسوخا فلا نفقة حاملا أو غير حامل " .
قال الماوردي : : صحيح ، وفاسد . النكاح ضربان
وصحيح يرتفع بثلاثة أنواع : طلاق ووفاة وفسخ .
[ ص: 467 ] فأما الطلاق فقد مضى الكلام في استحقاق النفقة والسكنى في الرجعي ووجوب السكنى دون النفقة في البائن ، وأما المرتفع بالوفاة فيأتي .
وأما الفسخ فلا متعة فيه ؛ لأنها مستحقة بالطلاق وهو مفقود وتستحق به السكنى دون النفقة كالبائن ؛ لأنه يستند إلى عقد صحيح ، وأما كالمتعة والشغار ، والنكاح بغير ولي ولا شهود أو في عدة أو إحرام ، فإن النكاح الفاسد ولا سكنى ولا نفقة ، وإن لم يقترن به دخول فلا صداق فيه ولا متعة دون المسمى ، ولا متعة فيه لعدم الطلاق ، ولا تخلو الموطوءة فيه من أن تكون حائلا أو حاملا ، فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة : لأنها لم تستحقها في حال الاجتماع فأولى أن لا تستحقها بعد الافتراق ، وإن كانت حاملا ففي وجوب السكنى والنفقة لها قولان مخرجان من اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ؟ فإن قيل بوجوبها لها فلا نفقة لها ؟ لأنها لم تستحق النفقة في حال التمكين فأولى أن لا تستحقها بعده ، وإن قيل بوجوبها للحمل : كان لها النفقة وقيل في السكنى أيضا تبع للنفقة : لأن حملها في اللحوق كحمل ذات النكاح الصحيح فكان لها النفقة في الحالين ، والله أعلم . اقترن به دخول ففيه مهر المثل