الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت بما ذكرنا استحقاقها للخيار بالإعسار ففيه قولان : أحدهما : أنها تستحقه على الفور في يومها من غير إنظار ولا تأجيل ، وبه قال في القديم : لأنه خيار فسخ بعيب فأشبه الفسخ بسائر العيوب ، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع المستحق على الفور فكان ما في مقابلته من فسخ الإعسار مستحقا على الفور . والقول الثاني : وبه قال في الجديد : إنه يؤجل ثلاثا لا يزاد عليها ولا تفسخ الزوجة قبل مضيها ؛ لأمرين : [ ص: 460 ] أحدهما : أن في إرهاقه على تعجيل الفسخ إدخال ضرر عليه فأمهل من الزمان أكثر قليله وهو ثلاث ؛ ليزول بها الضرر عن الزوجين . والثاني : أن المال المستحق بالنكاح موضوع على المياسرة والمساهلة لصحة العمد بغير مهر فلم يجز أن يعدل به عن موضوعه في المياسرة إلى إرهاق بتعجيل الفسخ ، وإن نظر من الزمان بما يخرج به عن حد الإرهاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية