الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في النفقة إذا هربت الزوجة أو امتنعت ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو هربت أو امتنعت أو كانت أمة فمنعها سيدها فلا نفقة لها " . قال الماوردي : أما هربها أو نشوزها عليه مع المقام معه فهما سواء في سقوط نفقتها ، وإن كانت بالهرب أعظم مأثما وعصيانا . وقال الحكم بن عتيبة : لا تسقط عنه بالنشوز ؛ لأنها وجبت بملك الاستمتاع ولا يزول ملكه عن الاستمتاع بالنشوز فلم تسقط به النفقة ، وهذا فاسد ؛ لأن وجوب النفقة بالتمكين من الاستمتاع كما تجب أجرة الدار بالتمكين من السكنى ، وقد ثبت أن المؤجر إذا منع المستأجر من السكنى سقطت عنه الأجرة . كذلك الزوجة إذا امتنعت من التمكين سقطت النفقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية