الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ارتتقت فلم يقدر على جماعها فهذا عارض ، لا منع به منها وقد جومعت " . قال الماوردي : أما القرن فهو عظم يعترض الرحم لا يمكن جماعها معه ولا يجوز حدوث مثله بعد كمال الخلقة ولا يرجى زواله بعد وجوده في أصل الخلقة ، وللزوج الخيار في فسخ نكاحها به ، فإن أقام على نكاحها لزمته النفقة ، وله أن يستمتع بما دون الفرج منها ، وأما الرتق : فهو لحم ينبت في الرحم لا يمكن جماعها معه لضيق الفرج به عن دخول الذكر ويجوز حدوث مثله بعد كمال الخلقة ويمكن أن يزول بعد حدوثه ، فللزوج الخيار في فسخ نكاحها به إذا كان متقدما على العقد ، وفي فسخه لنكاحها إذا وجد بعد العقد قولان مضيا في كتاب النكاح . أحدهما : له الفسخ وعليه بعد الفسخ جميع المهر إذا كان قد دخل بها . ولا شيء عليه إن لم يدخل بها ، فإن أقام لزمته النفقة ، وله الاستمتاع بما دون الفرج . والقول الثاني : لا خيار له ؛ لأن الطلاق بيده ، ولها النفقة لكونها ممكنا وإن لم يمكن جماعها وأنه قد يقدر على الاستمتاع بما دون الفرج منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية