الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في أجرة الطبيب وثمن الدواء ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام " [ ص: 436 ] قال الماوردي : أما الأضحية فمما لا يجب عليه في حق نفسه ولا في حقها ، وهي بخلاف زكاة الفطر التي تجب عليه في حق نفسه وفي حقها . فإن قيل فهلا كان العرف فيها معتبرا كالأقوات . قيل إن اعتبر فيها عرف الأكل منها فقد استحقت مثله في قوتها ، وإن اعتبر فيها عرف الصدقة فهو عن الزوج لا عنها ، وأما أجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء في الأمراض فجميعه عليها دون الزوج بخلاف الدهن والمشط للفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن الدهن مألوف وهذا نادر . والثاني : اختصاص الدهن بالاستمتاع واختصاص الدواء والطبيب بحفظ الجسد . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية