الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 421 ] [ القول في نفقة المكاتب ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وينفق المكاتب على ولده من أمته " . قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لولد المكاتب حالتان : إحداهما : أن يكون من زوجته ، والخلاف فيه يأتي . والثاني : أن يكون من أمة اشتراها في كتابته فأولدها بإذن السيد أو غير إذنه ، فهو لاحق به بالملك أو بشبهة الملك وهو تابع لأبيه بعتقه إن أدى ويرق برقه إن عجز ، وإذا كان كذلك لزمه أن ينفق عليه مما بيده من مال الكتابة ، وإن لم يجب على العبد أن ينفق على ولده بأمرين : أحدهما : أن المكاتب يجوز تصرفه ولا يجوز تصرف العبد . والثاني : أن ولد المكاتب من أمته تابع له إن عتق وعائد إلى سيده إن رق ، فخالف والد العبد ، ولأنه إن أعتق فماله له : فجاز أن ينفق منه على ولده . وإن رق فماله لسيده ، وهو وولده مملوكان للسيد وما بيده للسيد ، فجار أن ينفق من مال السيد على مملوكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية