الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفناه من ثبوت التحريم بإقرار كل واحد منهما فإنهما يمنعان من النكاح ، فإن تناكحا فسخ النكاح عليهما ولا مهر عليه إن لم يدخل بها سواء كان الإقرار من جهتها أو من جهته لفساد النكاح بينهما ، وإن دخل بها حدا إن علما تحريم الرضاع ، ولا حد عليهما إن لم يعلما ، ولا مهر لها إن حدت ، ولها المهر إن لم تحد ، ولكن لو كانت أمة فوطئها بملك اليمين كان في وجوب الحد عليهما مع علمهما بالتحريم قولان ، كالأخت من النسب .

                                                                                                                                            فلو رجعا عن الرضاع بعد إقرارهما اعتبر حال إقرارهما ، فإن لزمهما في الظاهر والباطن لعلمهما به لم يقبل رجوعهما فيه ظاهرا ولا باطنا ، وإن لزمهما إقرارهما في الظاهر دون الباطن لجهلهما به لم يقبل رجوعهما ظاهرا ، وقبل باطنا . فإن قيل : " فليس لو ادعت امرأة على رجل عقد نكاح وأنكرها ثم اعترف بها حلت له ؟ فهلا كان في الرضاع كذلك ؟ قيل لأن تحريم التي أنكرها غير مؤبد ، فجاز أن يستبيحها بالاعتراف ، وتحريم الرضاع مؤبد فلم يستبحها بالاعتراف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية