مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو تزوج صغيرة ، ثم أرضعتها أمه أو ابنته من نسب أو رضاع ، أو امرأة ابنه من نسب أو رضاع بلبن ابنه حرمت عليه الصغيرة أبدا وكان لها عليه نصف المهر رجع على التي أرضعتها بنصف صداق مثلها ؛ لأن كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد " . قال الماوردي : وصورتها في ، فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول : أحدها : في تحريمها عليه . والثاني : فيما تستحقه عليه الصغيرة المرضعة . والثالث : فيما تستحقه على الكبيرة المرضعة . فأما الفصل الأول في تحريمها عليه : فهو أن يعتبر حال المرضعة ، فإن كانت من تحرم عليه ابنتها حرمت عليه الصغيرة برضاعها ، وإن كانت من لا تحرم عليه ابنتها لم تحرم الصغيرة ، وذلك بأن ينظر حال المرضعة ، فإن كانت أم الزوج من نسب أو رضاع حرمت الصغيرة ؛ لأنها صارت أخته ، وكذلك لو أرضعتها إحدى جداته ؛ لأنها صارت خالته ، ولو أرضعتها ابنته من نسب أو رضاع حرمت الصغيرة ؛ لأنها صارت [ ص: 380 ] بنت بنته ، وكذلك لو أرضعتها واحدة من بنات بنيه أو بناته : لأنها صارت ولد ولده ، ولو أرضعتها أخته من نسب أو رضاع حرمت عليه ، وكذلك بنات إخوته وأخواته . ولا تحرم عليه لو أرضعتها خالته أو عمته ؛ لأنها لا تحرم عليه بنات خالاته ولا بنات عماته ، ولو أرضعتها زوجة أبيه بلبن أبيه حرمت عليه ؛ لأنها صارت أخته ولا تحرم عليه لو أرضعتها بغير لبن أبيه ؛ لأنها ربيبة أبيه ، ولو أرضعتها امرأة ابنة بلبن ابنه حرمت عليه ؛ لأنها صارت بنت ابنه ، ولا تحرم لو أرضعتها بغير لبن ابنه ، لأنها ربيبة ابنه ، ثم على هذا المثال ، فإذا لم تحرم عليه كان النكاح بحاله ، وإن حرمت عليه بطل نكاحها ؛ لأن تحريمها مؤبد ، ومن تأبد تحريمها بطل نكاحها في الابتداء والاستدامة كالموطوءة بشبهة إذا ثبت به تحريم المصاهرة بطل بها نكاح المحرمة " رجل تزوج صغيرة لها دون الحولين ، فأرضعتها ذات قرابة له من نسب أو رضاع