الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو تزوج صغيرة ، ثم أرضعتها أمه أو ابنته من نسب أو رضاع ، أو امرأة ابنه من نسب أو رضاع بلبن ابنه حرمت عليه الصغيرة أبدا وكان لها عليه نصف المهر رجع على التي أرضعتها بنصف صداق مثلها ؛ لأن كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد " . قال الماوردي : وصورتها في رجل تزوج صغيرة لها دون الحولين ، فأرضعتها ذات قرابة له من نسب أو رضاع ، فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول : أحدها : في تحريمها عليه . والثاني : فيما تستحقه عليه الصغيرة المرضعة . والثالث : فيما تستحقه على الكبيرة المرضعة . فأما الفصل الأول في تحريمها عليه : فهو أن يعتبر حال المرضعة ، فإن كانت من تحرم عليه ابنتها حرمت عليه الصغيرة برضاعها ، وإن كانت من لا تحرم عليه ابنتها لم تحرم الصغيرة ، وذلك بأن ينظر حال المرضعة ، فإن كانت أم الزوج من نسب أو رضاع حرمت الصغيرة ؛ لأنها صارت أخته ، وكذلك لو أرضعتها إحدى جداته ؛ لأنها صارت خالته ، ولو أرضعتها ابنته من نسب أو رضاع حرمت الصغيرة ؛ لأنها صارت [ ص: 380 ] بنت بنته ، وكذلك لو أرضعتها واحدة من بنات بنيه أو بناته : لأنها صارت ولد ولده ، ولو أرضعتها أخته من نسب أو رضاع حرمت عليه ، وكذلك بنات إخوته وأخواته . ولا تحرم عليه لو أرضعتها خالته أو عمته ؛ لأنها لا تحرم عليه بنات خالاته ولا بنات عماته ، ولو أرضعتها زوجة أبيه بلبن أبيه حرمت عليه ؛ لأنها صارت أخته ولا تحرم عليه لو أرضعتها بغير لبن أبيه ؛ لأنها ربيبة أبيه ، ولو أرضعتها امرأة ابنة بلبن ابنه حرمت عليه ؛ لأنها صارت بنت ابنه ، ولا تحرم لو أرضعتها بغير لبن ابنه ، لأنها ربيبة ابنه ، ثم على هذا المثال ، فإذا لم تحرم عليه كان النكاح بحاله ، وإن حرمت عليه بطل نكاحها ؛ لأن تحريمها مؤبد ، ومن تأبد تحريمها بطل نكاحها في الابتداء والاستدامة كالموطوءة بشبهة إذا ثبت به تحريم المصاهرة بطل بها نكاح المحرمة "

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية