مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن سها إمامه سجد معه " .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
وهو إجماع العلماء أن تعلق سهوه بصلاة المأموم ولزمه السجود معه . الإمام إذا سها
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : . الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا
وقال صلى الله عليه وسلم : فكان على عمومه في سجود الفرض وغيره ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سها في صلاة ، فسجد لسهوه ، وسجد الناس معه ، ولأنه لما سقط سهوه بالإمام جاز أن يلحقه سهو الإمام ألا ترى أنه لما سقط عنه القيام والقراءة بالائتمام لزمه بالائتمام ما لا يلزمه في حال الانفراد ، وهو أن يدركه ساجدا ، ولأن صلاة المأموم محمولة على صلاة الإمام في حكمه ، لأنه لو سها خلف إمامه سقط عنه حكم السهو لكمال صلاة إمامه ، فاقتضى أن يدخل النقص في صلاته بدخول النقص في صلاة إمامه . إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا