فصل : وإن فهو على ضربين : أحدهما : أن تراه قبل استكمال الطهر الأخير خمسة عشر يوما فلا يكون حيضا لوجوده قبل استكمال الطهر وسواء اتصل يوما وليلة أو انقطع لأقل منها ، ويكون دم فساد وهي باقية في العدة . والضرب الثاني : أن تراه بعد استكمال الطهر الأخير خمسة عشر يوما فهو على ضربين : أحدهما : أن يتصل الدم يوما وليلة فينظر في صفة الدم ، فإن كان أسود فهو حتى ينقضي به العدة ، وإن كان صفرة أو كدرة فمذهب رأت الدم في غير أيام العادة الشافعي ، وما عليه أكثر أصحابنا أن يكون حيضا ؛ لأنه قال : فحمل أكثر أصحابنا على أيام الإمكان . والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يكون الصفرة والكدرة في غير أيام العادة حيضا ، وحمل قول الشافعي : والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض على أيام العادة ؛ لأنه إذا تجرد عن صفة الحيض وخرج عن زمانه كان قاصرا ، وقال أبو إسحاق المروزي - رحمه الله تعالى - وقد كنت أذهب إلى هذا حتى رأيت للشافعي نصا يسوي في الصفرة والكدرة بين أيام العادة وغيرها ، لأن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا ، وإن كان هذا القول يحتمل الأمرين غير أن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه يمنع من تأويل مذهبه على غير ما نص عليه ويصير ذلك مذهبا لقائله .