فصل : وإذا كان عادة أن تحيض خمسة أيام وتطهر عشرين يوما فلا يخلو حالها إذا طلقت من أن تدعي انتقال العادة أو لا تدعيها ، فإن لم تدع انقضاء العادة نظر ، فإن كان طلاقها في طهر فأقل ما تنقضي به عدتها خمسون يوما وساعتان وبيانه أن تطلق في آخر طهرها فيكون قرءا ثم طهران أربعون يوما وحيضتان عشرة أيام ثم ساعة من الحيضة الثالثة ، وإن طلقت في الحيض فأقل ما تنقضي به عدتها سبعون يوما وساعة واحدة وذلك ثلاثة أطهار كوامل هي ستون يوما يتخللها حيضتان هي عشرة أيام وساعة من الحيضة التي ينقضي بها الطهر الثالث ، فإن ادعت في أحد الطلاقين أقل [ ص: 178 ] من هذا القدر لم يقبل منها إذا كانت باقية على عادتها ، فإن ادعت انتقال عادتها في الحيض إلى أقله يوم وليلة وفي الطهر إلى أقله خمسة عشر يوما ، ففي قبول قولها وجهان : أحدهما : يكون مقبولا لإمكانه كما قيل في ابتدائه وهو قول أكثر أصحابنا . المطلقة
والقول الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : إنه لا يقبل قولها في الانتقال عن العادة ؛ لأنها قد صارت أصلا متيقنا .