[ ص: 163 ] كتاب العدد
عدة المدخول بها من الجامع من كتاب العدد ومن كتاب الرجعة والرسالة
قال الماوردي : بالكسر مصدر الإحصاء للعدد قال الله تعالى : العدة فعدتهن ثلاثة أشهر [ الطلاق : 4 ] والعدة : بالضم الشيء المستعد لشيء قال الله تعالى : لأعدوا له عدة [ التوبة : 46 ] والعد بالفتح الجملة المعدودة ، قالت عائشة رضي الله عنها : إن شاء مواليك عددت لهم ثمنك عدة واحدة . وعدة النساء تربصهن عن الأزواج بعد فرقة أزواجهن .
وروى أبي بن كعب : أن قول الله تعالى : أول ما نزل من العدد في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [ البقرة : 228 ] فارتاب ناس بالمدينة في عدة الصغار والمؤيسات وذوات الحمل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأنزل الله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] فزالت الاسترابة عنهم وعلموا كل العدد ، ونزلت عدة الوفاة مخالفة لعدة الطلاق في قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة : 234 ] فصارت العدد على ثلاثة أضرب وضعت تعبدا واستبراء : أحدها : وهو أقواهما : الحمل والاستبراء فيه أقوى من التعبد . والثاني : وهو أوسطها : الأقراء ويستوفى فيه التعبد والاستبراء . والثالث : وهو أضعفهما : الشهور فإن كانت بمدخول بها ممن يجوز حبلها كانت تعبدا واستبراء ، وإن كانت في غير مدخول بها من وفاة كانت تعبدا محضا .