الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وأما ولد الأمة فإن سعدا قال : يا رسول الله ، ابن أخي عتبة قد كان عهد إلي فيه ، وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال صلى الله عليه وسلم : " هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر فأعلم أن الأمة تكون فراشا مع أنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا تأتيني وليدة تعترف لسيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن وإنما أنكر عمر حمل جارية له فسألها فأخبرته أنه من غيره ، وأنكر زيد حمل جارية له ، وهذا إن حملت وكان على إحاطة من أنها من تحمل منه ، فواسع له فيما بينه وبين الله تعالى في امرأته الحرة أو الأمة أن ينفي ولدها " . قال الماوردي : وهذا كما قال الأمة لا تصير فراشا حتى يعلم الوطء ، فتصير فراشا بالوطء ، والحرة تصير فراشا إذا أمكن الوطء ، والفرق بينهما مع الاتفاق عليه هو أنه لما جاز أن يملك من لا يحل له وطؤها ، ولم يجز أن ينكح من لا يحل له وطؤها امتنع أن تصير الأمة بالملك فراشا ، ولم يمتنع أن تصير الحرة بالعقد فراشا ، فإذا ثبت [ ص: 154 ] هذا ووطئ الأمة صارت حينئذ فراشا ، فأي ولد وضعته لستة أشهر فصاعدا من وطئه لحق به ما لم يستبرئها ، ولا يراعى فيه إقراره له . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، ولا يلحق به ولدها حتى يقر به ، فيصير بإقراره ولدا ، فإن وضعت بعده ولدا صارت بالأولى فراشا ولحق به الثاني ، ومن بعده من غير إقرار . استدلالا بأن ولد الأمة مخالف لولد الحرة في الابتداء والانتهاء ؛ لأنه لو لم يقر بوطئها لم يلحقه ولحقه ولد الحرة ، ولو استبرأها لم يلحقه ولحقه ولد الحرة ، فوجب أن يكون الإقرار به معتبرا وإن لم يعتبر في ولد الحرة لفرق ما بينهما من الضعف والقوة ، ولأنه لو لحق به ولد الأمة من غير إقرار لما انتفى عنه إلا بلعانه ، وفي نفيه عنه بغير لعان دليل على أنه لا يلحقه إلا بالإقرار به ، ولأنها لو صارت فراشا بالوطء كالحرة لاعتبر في رفعه الطلاق والعدة ، ولم يرتفع بالاستبراء مع بقاء الاستباحة ، كما لا يرتفع بالاستبراء فراش الحرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية