مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان غائبا فبلغه فأقام ، لم يكن له نفيه إلا بأن يشهد على نفيه ثم يقدم " . قال الماوردي : فعلى ضربين : أحدهما : أن يقدر على المسير ، فيؤخذ به إن أراد نفيا متأنيا من غير إرهاق لتلمس صحبة ، أو يعد مركبا كما لم يرهق في الحضر بالخروج عن العرف ، فإن لم يأخذ في المسير عند إمكانه لزمه الولد . والضرب الثاني : أن لا يقدر على المسير إما بشغل له أو بعذر في الطريق أو لعدم صحبة ، لم يلزم المسير ولم يسقط حقه بالتوقف . ثم نظر فإن قدر على إيفاد رسول فعل ليكون مخيرا بإنكار الولد ولا يفوته حقه في نفيه ، وإن قدر على الإشهاد وفعل ، [ فإن قدر عليهما فلم يفعلهما ، أو فعل أحدهما لزمه الولد ، فإن لم يقدر عليهما أو قدر على أحدهما ففعل ما قدر عليه منهما ، لم يلزمه الولد وكان في حقه من نفيه ما كان على حاله إلا أن يقدر على ما يفعله من مسير أو رسول أو شهادة ، فيؤخذ بما يقدر عليه من ذلك ليكون حقه في نفيه باقيا ] . إذا عرف ولادته وكان غائبا