فصل : أما القسم الثاني : وهو أن ، ففي جوازه قولان : يلتعن لنفي الحمل قبل وضعه
أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ، واختاره أكثر أصحابنا : أنه لا يلتعن منه قبل وضعه ؛ لأن لعانه مقصور على نفيه وهو غير منتف لجواز أن يكون ريحا فينفش ، وإنما يلاعن لنفيه إذا كان حد القذف واجبا على الزوج ليسقط بلعانه حد القذف عن نفسه ، ويكون نفي الحمل تبعا وليس على الزوج هاهنا حد ، فلم يجز أن يلتعن فيما تردد بين احتمالين إلا بعد تيقنه بالولادة .
والقول الثاني : نص عليه في المبتوتة الحامل ويجوز أن يلتعن لنفي الحمل ؛ لأن له حكما معتبرا وظاهرا مغلبا .
وأما القسم الثالث : وهو أن ، فمذهب يلتعن لرفع الفراش لا غير الشافعي وعليه جمهور أصحابنا : لا يجوز أن يلتعن لرفعه ؟ لأنه يقدر على رفعه بالطلاق الثلاث ، فلم
[ ص: 139 ] يكن به إلىاللعان ضرورة ، . وقال واللعان لا يستباح إلا بالضرورات أبو الطيب بن أبي سلمة : يجوز أن يلاعن لرفع الفراش ليستفيد تأبيد تحريمها ، فينحسم عنه الطمع في مراجعتها وليكون أدخل في وجوب المعرة عليها .