فصل : فإذا ؟ على قولين : ثبت أن الزوج مردود الشهادة ، فالشهود معه ثلاثة لا تكتمل بهم البينة في الزنا لنقصان عددهم ، فهل يصيرون قذفة يحدون أم لا
أحدهما : لا يحدون ؛ لأنهم أتوا بلفظ الشهادة دون القذف ، لو كانوا قذفة لما جاز قبول شهادتهم مع كمال عددهم .
والقول الثاني : أنهم قد صاروا بخروجهم من كمال الشهادة قذفة ، لإدخالهم المعرة بالزنا كالقذف الصريح ، ولأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما شهد عنده بالزنا على المغيرة بن شعبة أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد وتوقف زياد عن الإفصاح بالشهادة أمر عمر بجلد الثلاثة وجعلهم قذفة ، فعلى هذا لو كمل عددهم أربعة وكان فيهم من ردت شهادته لرق أو فسق ، فقد اختلف أصحابنا في الباقين ، فكان أبو إسحاق المروزي يقول : لا فرق بين أن ترد شهادتهم بنقصان العدد مع كمال الصفة وبين أن ترد مع كمال العدد ونقصان الصفة في أن وجوب حدهم على قولين .
وقال أبو سعيد الإصطخري : إذا كمل عددهم ونقصت صفتهم لم يحدوا قولا واحدا ، وفرق بين نقصان الصفة ونقصان العدد بأن نقصان العدد راجع إلى الشهود ونقصان الصفة راجع إلى الحاكم ، وهذا قول ضعيف .