الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قذفها برجل بعينه وطلبا الحد ، فإن التعن فلا حد له إذا بطل الحد لها بطل له ، وإن لم يلتعن حد لهما أو لأيهما طلب ؛ لأنه قذف واحد فحكمه حكم الحد الواحد إذا كان لعانا واحدا أو حدا واحدا ، وقد رمى العجلاني امرأته برجل سماه وهو ابن السحماء رجل مسلم فلاعن بينهما ولم يحده له ، ولو قذفها غير الزوج حد لأنها لو كانت - حين لزمها الحكم بالفرقة ونفي الولد - زانية حدت ولزمها اسم الزنا ولكن حكم الله تعالى ثم حكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيهما هكذا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا ذكر في قذف زوجته اسم الزاني بها وصار قاذفا له ولها فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يلاعن ، أو يمتنع ، فإن امتنع وجب أن يحد لقذفهما ، فإن قيل بقوله في القديم : إنه إذا قذف اثنين بلفظة واحدة وجب عليه حد واحد ، كان هذا القذف أولى أن يجب به حد واحد .

                                                                                                                                            وإن قيل بقوله الجديد : إن عليه في قذف الاثنين حدين فقد علله أصحابنا بعلتين :

                                                                                                                                            إحداهما : أنه قد أدخل بقذفه المعرة على اثنين ، فعلى هذا التعليل وجب عليه بقذف زوجته بالمسمى حدين لإدخال المعرة به على اثنين .

                                                                                                                                            [ ص: 128 ] والعلة الثانية : أنه قذف بزناء ، فعلى هذا لا يجب عليه بهذا القذف إلا حد واحد لأنه زنا واحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية