مسألة : قال الشافعي : " ولو قذفها برجل بعينه وطلبا الحد ، فإن التعن فلا حد له إذا بطل الحد لها بطل له ، وإن لم يلتعن حد لهما أو لأيهما طلب ؛ لأنه قذف واحد فحكمه حكم الحد الواحد إذا كان لعانا واحدا أو حدا واحدا ، وقد رمى العجلاني امرأته برجل سماه وهو ابن السحماء رجل مسلم فلاعن بينهما ولم يحده له ، ولو قذفها غير الزوج حد لأنها لو كانت - حين لزمها الحكم بالفرقة ونفي الولد - زانية حدت ولزمها اسم الزنا ولكن حكم الله تعالى ثم حكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيهما هكذا " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يلاعن ، أو يمتنع ، فإن امتنع وجب أن يحد لقذفهما ، فإن قيل بقوله في القديم : إنه إذا إذا ذكر في قذف زوجته اسم الزاني بها وصار قاذفا له ولها وجب عليه حد واحد ، كان هذا القذف أولى أن يجب به حد واحد . قذف اثنين بلفظة واحدة
وإن قيل بقوله الجديد : إن عليه في قذف الاثنين حدين فقد علله أصحابنا بعلتين :
إحداهما : أنه قد أدخل بقذفه المعرة على اثنين ، فعلى هذا التعليل وجب عليه بقذف زوجته بالمسمى حدين لإدخال المعرة به على اثنين .
[ ص: 128 ] والعلة الثانية : أنه قذف بزناء ، فعلى هذا لا يجب عليه بهذا القذف إلا حد واحد لأنه زنا واحد .