الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو أقر أنه أصابها في الطهر الذي رماها فيه فله أن يلاعن والولد لها ، وذكر أنه قول عطاء قال : وذهب بعض من ينسب إلى العلم إنما ينفي الولد إذا قال : استبرأتها ، كأنه ذهب إلى نفي ولد العجلاني إذا قال : لم أقر بها منذ كذا وكذا قيل : فالعجلاني سمى الذي رأى بعينه يزني وذكر أنه لم يصبها فيه أشهرا ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علامة تثبت صدق الزوج في الولد فلا يلاعن وينفي عنه الولد إذا إلا باجتماع هذه الوجوه ، فإن قيل : فما حجتك في أنه يلاعن وينفي الولد وإن لم يدع الاستبراء ؟ ( قال الشافعي ) - رحمه الله - : قلت : قال الله تعالى : والذين يرمون المحصنات الآية فكانت الآية على كل رام لمحصنة ، قال الرامي لها : رأيتها تزني أو لم يقل : رأيتها تزني ؛ لأنه يلزمه اسم الرامي وقال : والذين يرمون أزواجهم فكان الزوج راميا ، قال : رأيت أو علمت بغير رؤية ، وقد يكون الاستبراء وتلد منه ، فلا معنى له ما كان الفراش قائما " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية