فصل : فأما إذا آخر فهو على ثلاثة أقسام : قذف زوجه والتعن منها ثم قذفها بعد اللعان بزناء
أحدها : أن ينسبه إلى ما بعد لعانه ، فلا حد عليه فيه ، لأن حصانتها معه قد ارتفعت بلعانه ، فإن كانت حصانتها باقية مع غيره ، وجرى لعانه في حقه مجرى البينة في حقه وحق غيره ، فإذا سقط الحد عنه عزر للأذى .
والقسم الثاني : أن ينسبه إلى ما قبل لعانه وقبل زوجيته فيحد فيه ؛ لأنها كانت أجنبية منه ، ولا يسقط ذلك الحد بما تجدد من لعانه .
والقسم الثالث : أن ينسبه إلى ما بعد نكاحها وقبل لعانها ، ففيه وجهان :
أحدهما : يحد لها ؛ لأنها قبل التعانه منها باقية على حصانتها .
والوجه الثاني : لا حد عليه لكن يعزر تعزير القذف ؛ لأن اللعان إذا نفى ما تقدم من النسب رفع ما تقدمه من الحصانة ، ولا يجوز على كلا الوجهين أن يعيد اللعان لإسقاط الحد ولا التعزير إلا أن ينفي به نسبا لم ينفه بلعانه ، فيجوز للضرورة إلى نفيه أن يلتعن ثانية لنفيه ، فيتبعه سقوط الحد والتعزير .