فصل : والمسألة الثالثة : إذا ، فلها أربعة أحوال : قال لها : زنيت وأنت أمة
أحدها : أن يعلم أنها أمة في الحال ، فيعزر لقذفها ولا يحد لنقصها عن حال الكمال ويلاعن من هذا التعزير ؛ لأنه تعزير قذف .
والحال الثانية : أن يعلم أنها حرة في الحال وأمة من قبل ، فيعزر تعزير قذف ولا يحد ، فإن اختلف في القذف فقالت : أردت به قذفي بعد الحرية وقال : أردت به قذفك قبلها ، فعلى قول أبي القاسم الداركي ، وأبي حامد الإسفراييني : القول قولها مع يمينها ويحد لها ، وعلى ما أراه وأصح القولين : أن القول قوله مع يمينه ويعزر ولا يحد .
والحال الثالثة : أن يعلم أنها لم تزل حرة ، فيحد لقذفها ولا يعزر لرميها بالرق ، وإن عزر لرميها بالكفر ؛ لأن الكفر اعتقاد يمكن حدوثه بعد الإسلام .
فصار في الرمي به معرة ، والرق لا يمكن حدوثه بعد الحرية في مسلم ، فلم يكن في الرمي به معرة فافترقا في التعزير لافتراقهما في المعرة .
والحال الرابعة : أن يجهل حالها في تقدم الرق مع تحقق حريتها في الوقت ، ففيه عند اختلافهما قولان :
[ ص: 112 ] أحدهما : أن القول قوله مع يمينه أنها كانت أمة ويعزر لها تعزير القذف ولا يحد ؛ لأن دار الإسلام تجمع الأحرار والمماليك . والحدود تدرأ بالشبهات .
والقول الثاني : أن القول قولها مع يمينها أنها لم تزل حرة ، ويحد لها إلا أن يلتعن ، لأن الأصل في الناس الحرية ، والرق طارئ ، فكان الظاهر معها ، ولو كان لواحد منهما بينة عمل على القولين معا .