مسألة : قال الشافعي : " ولو قالت له : بل أنت أزنى مني كانت قالت ، فلا شيء عليها لأنه ليس بالقذف إذا لم ترد به قذفا وعليه الحد أو اللعان " .
قال الماوردي : وصورتها أن ، فما ابتدأها به قذف صريح يجب به الحد إلا أن يلاعن ، وما أجابته به كناية يرجع فيه إلى إرادتها كالذي تقدم . يقول : يا زانية ، فتقول له : أنت أزنى مني
وقال مالك : هو قذف صريح يوجب الحد ، وبنى ذلك على أصله في أن معاريض القذف قذف كالصريح ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أنه سوى بين صريح اللفظ وكنايته وقد فرق الشرع بينهما .
[ ص: 102 ] والثاني : أن معاريض الإقرار بالزنا لا تكون كصريح الإقرار بالزنا ، فكذلك معاريض القذف به ، ولو جاز أن يكون هذا الجواب قذفا بالزنا لكان إقرارا بالزنا ؛ لأن قولها : أزنى مني يوجب اشتراكهما في الزنا وأن يكون هذا أبلغ في الزنا عملا ، وهكذا يكون حال الزاني والزانية ؛ لأن الزاني فاعل والزانية ممكنة ، ومالك لا يجعلها مقرة فلزمه أن لا يجعلها قاذفة .