مسألة : قال الشافعي : " وإذا ، ولا يكون حمل واحد بولدين إلا من واحد ( قال ولدت ولدين في بطن فأقر بأحدهما ونفى الآخر فهما ابناه الشافعي ) - رحمه الله - : وإن كان نفيه بقذف لأمه فعليه لها الحد .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ولدت توأمين في حال واحدة ، أو ولدت ولدين متفرقين بينهما أقل من ستة أشهر ، فذلك سواء وهما من حمل واحد لاشتمال البطن عليهما ، فإن نفى أحدهما باللعان واعترف بالآخر ، أو نفى أحدهما وأمسك عن نفي الآخر فذلك سواء وهما لاحقان به ، لأن الذي اعترف به وأمسك عن نفيه لاحق به ، وهو من حمل الأول ، فاقتضى أن يتبعه الأول في اللحوق ، وإن نفى ؛ لما قدمناه من أن الحمل الواحد لا يكون إلا من أب واحد ، فصار الأول تابعا للثاني في الإقرار ، ولم يصر الثاني تابعا للأول في الإنكار ، لأن الشريك يتعدى إليه الإقرار ولا يتعدى إليه [ ص: 95 ] الإنكار ؟ ألا ترى لو أن أخوين ادعيا دارا ورثاها عن أبيهما فصدق المدعى عليه أحدهما وأنكر الآخر ، فكان النصف المقر شركة بينهما فتعدى الإقرار إلى المكذب ولم يتعد الإنكار إلى المصدق وقد ذكرنا من الفرق بينهما وجهين مضيا .