فصل : أما القسم الثالث : وهو أن ، فصورته أن يقول : تشبهت له بزوجته فأصابك يظنك زوجته فأنت زانية لعلمك به وهو غير زان لجهله بك ، فيجوز على مذهب يقذف المرأة دون الرجل الشافعي والمزني أن يلاعن لنفي النسب وسقوط الحد .
وقال أبو حامد الإسفراييني : لا يلاعن لنفي النسب بهذا القذف ؛ لأنه وطء شبهة في حق الرجل يوجب لحوق الولد به إن ألحقته القافة فينتفي عنه بغير لعان ، وإذا أمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز أن يلاعن لنفيه كولد الأمة لما جاز أن ينفي عنه بادعاء الاستبراء لم يجز أن يلاعن لنفيه . وهذا فاسد لأنه قد يجوز أن يكون الواطئ غير مسمى فلا يلحقه الولد ، ولو كان مسمى لجاز أن ينكر الواطئ فلا يلحقه الولد ، ولو اعترف بالوطء لجاز أن لا تلحقه القافة به ، ولو ألحقته القافة به احتاج الزوج إلى إسقاط الحد بلعانه فصار اللعان مستحقا في الأحوال كلها ، فجاز أن يتضمنه نفي النسب الذي قد أوجب عليه القذف نفيه وإن لحق به .